الفاضل الهندي

129

كشف اللثام ( ط . ج )

( الخامس : لو طلّقها الزوج ، أو ظاهر منها أو آلى فاتّفق في العدّة ) أو قبلها ( صحّ ، لبقاء العصمة ) بينهما ، فورد على محلّه ولا دلالة لعدم وجوب النفقة عليه على زوال العصمة ، ولكن في الطلاق نظر على القول بطلاقها ، إذ لا يصحّ عندنا طلقتان بلا رجوع بينهما ، نعم يصحّ إن تقدّم عليها وكان طلاق الوليّ أو الحاكم لغواً . ( ولو اتّفق ) شيء منها ( بعدها لم يقع ) لزوال العصمة ، إلاّ على القول بأنّه أملك بها قبل أن تتزوّج . ( السادس : لو أتت بولد بعد مضيّ ستّة أشهر من دخول الثاني لحق به ) إن لم يدّعه غيره ، قطعاً ( ولو ادّعاه الأوّل ) قيل له : من أيّ وجه تدّعيه فإن قال : للزوجيّة التي كانت بيني وبين اُمّه ، لم يقبل اتّفاقاً ( و ) إن ( ذكر الوطء سرّاً لم يُقبل ) أيضاً ، وفاقاً للمحقّق ( 1 ) لزوال فراشه وثبوت فراش الثاني . ( وقيل ) في المبسوط : عندنا ( يقرع ) ( 2 ) للإمكان ، وثبوت الفراش لهما ، كما أنّه يقرع إذا طلّقها فتزوّجت فولدت ما يمكن كونه منهما . ( وليس بجيّد ) لرجحان الفراش مع العلم بوطء غير الزوج ، فمع الاحتمال أولى . ( السابع : لا توارث بينهما وبين الزوج لو مات أحدهما بعد العدّة ) والتزوّج بغيره ، وكذا قبل التزوّج إن قطعنا العصمة بانقضاء العدّة . ( ويتوارثان ) إن وقع الموت ( في العدّة ) لبقاء العصمة وإن كانت العدّة عدّة وفاة ، ولذا كان له الرجوع متى حضر فيها ، واحتمل العدم ، لكون العدّة عدّة وفاة . وهو ضعيف . ( الثامن : لو غلط ) الحاكم ( في الحساب فأمرها بالاعتداد فاعتدّت وتزوّجت قبل مضيّ مدّة التربّص ) ومنها العدّة ( بطل الثاني ) لوقوعه في العدّة أو قبلها .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 40 . ( 2 ) المبسوط : ج 5 ص 281 .